حكم التلفظ بالشهادة أثناء الوضوء داخل الحمام

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

ما حكم النطق بالشهادة أثناء الوضوء في داخل دورة المياه؟

الإجابة:

السُنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام.

بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، ويكره أن يقول هذا في الداخل.

أما عند بدء الوضوء فيسمي ولو في الداخل، فيقول: "بسم الله" ثم يتوضأ؛ لأنه محتاج إلى التسمية، وقد أوجبها جمع من أهل العلم مع الذكر فلا يدعها، والكراهة تزول عند الحاجة.

أما الشهادة فليس هناك حاجة أن يأتي بها وهو في الحمام، بل يخرج ثم يأتي بالشهادة بعد ذلك.