وجوب الغسل إذا رأت الكدرة في وقت العادة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - أحكام النساء -
السؤال:
امرأة بلعت حبوباً لمنع نزول الدورة أيام الحج واغتسلت من البيت، ويوم عرفة رأت كدرة ليست بقطرة ولا هي بدم وصارت تغسل الموضع عند كل صلاة وتتوضأ، وفي مزدلفة لم تر شيئاً بل رأت الجفاف وقصة بيضاء ورمت جمرة العقبة وذهبت إلى مكة وطافت بالبيت وهي نظيفة، ولكن لم تغتسل للطواف بل اعتمدت على النظافة فما هو حكم الطواف؟ هل يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى وتعيد الطواف؟
الإجابة:
إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة، والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل بعد ما رأيت القصّة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛ لأنك طفت وأنت حائض في المعنى في الحكم فعليك الغسل وإعادة الطواف.
من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس.