حكم طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

عندي مزرعة مواشي وأحياناً وأنا أتفقدهن يأتي على ثيابي من بول وروث البهائم، فهل هذه تعتبر نجاسة، علماً بأني سمعت أن كل ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فهل هذا صحيح؟

الإجابة:

نعم، هذا هو الصواب: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر؛ مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخم العرنيون في المدينة بعثهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم بالشرب من أبوالها دلّ على طهارتها، ولما صلى في مرابض الغنم دلّ على طهارتها.

ولكن نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر، وإلا فبولها وروثها طاهر، وهكذا البقر وهكذا الغنم، وهكذا الصيد، وهكذا الدجاج، وهكذا الحمام.

لكن إذا كانت دجاجة جلاّلة تأكل نجاسات، هذه تنجس، حتى تأكل شيئاً طيباً ثلاثة أيام أو أكثر حتى تنظف، وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلاّلة يكون أحوط وأحسن.

 

 

سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته بالمسجد الحرام في 26/12/1418هـ.