حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟

الإجابة:

إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة من الآية: 286]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: «قد فعلت» [1].

ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته: صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثاً فخلعهما، ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه فإن وجد بهما أذىً فليزله ثم ليصل فيهما» [2]، فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة.

بخلاف الحدث فإنه إذا صلى وهو محدث ناسياً فإن صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [3] (متفق على صحته)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» [4] (أخرجه مسلم في صحيحه).

والله ولي التوفيق.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (أخرجه مسلم في كتاب (الأيمان)، باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، برقم: [126]).

[2] (أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم: [10769]، والدارمي في سننه كتاب (الصلاة)، باب: الصلاة في النعلين، برقم: [1378]).

[3] (أخرجه البخاري في كتاب (الوضوء)، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم: [135]، ومسلم في كتاب (الطهارة)، باب: وجوب الطهارة للصلاة، برقم: [225]).

[4] (أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الطهارة)، باب: وجوب الطهارة للصلاة، برقم: [224]).