ما حكم تأخير المرأة للصلاة فلما جاء آخر الوقت حاضت؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم تأخير المرأة للصلاة عن أول وقتها إلى آخر الوقت، فلما جاء آخر
الوقت حاضت، وهل تقضي هذه الصلاة؟
الإجابة: ورد الترغيب في الصلاة أول الوقت، وأنه أفضل الأعمال، ولأن فيه
المبادرة إلى الخير، فيدخل في قوله تعالى {أولئك يسارعون في الخيرات} وقوله {ومنهم سابق بالخيرات} ما عدا صلاة
العشاء فتأخيرها أفضل إن سهل وكذا صلاة الظهر وقت اشتداد الحر، فعلى
المرأة المبادرة إلى الصلاة سيما إذا خشيت فواتها بالحيض، أما إذا دخل
الوقت وهي طاهر، ثم حاضت قبل الصلاة، فإن تلك الصلاة تبقى في ذمتها
حتى تطهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإن حاضت قبل أن تصلي لزمها
أن تقضيها إذ طهرت، وكذا لو غابت الشمس فحاضت قبل صلاة المغرب، بقيت
في ذمتها فتقضيها بعد الطهر.