حكم وضوء وصلاة من به السلس
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام - فقه الطهارة -
إن لي والدة كبيرة في السن ومقعدة ولا تتحكم في الخارج من السبيلين، ونضطر إلى استعمال الحفائظ لها، وتدخل أوقات الصلاة فتصلي وهي أحياناً غير طاهرة من أثر الخارج منها الذي لا تستطيع أن تتحكم فيه ولو لنصف ساعة.
فما هو حكم صلاتها على هذه الحالة؟ وما الحكم إذا لم تستطع الصوم حيث إنها مصابة بداء السكر ولا تستغني عن الأكل كل 6 ساعات ولا الشرب كذلك؟
عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة، وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: « » [1]، ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره.
وأما الصوم فلا يلزمها أن تصوم، إذا كانت عاجزة ولا تستطيع الصوم، وعليها القضاء بعد الشفاء؛ لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية: 185]، إلا أن يكون مرضها دائماً لا يرجى برؤه، حسب تقرير المختص من الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يلزمها الصوم كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، العاجزين عن الصوم، ويجوز جمع الكفارة وإخراجها في أول الشهر أو آخره إلى فقير واحد أو أكثر، ومقدار الكفارة نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم، ومقداره 1.5 كيلو ونصف تقريباً.
والله ولي التوفيق.
من أسئلة المجلة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه البخاري في كتاب (الوضوء)، باب: غسل الدم، برقم: [228]).