حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
هل يجوز للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ [1]
الواجب عليه أن يقرأ سراً الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: « » [2] ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال صلى الله عليه وسلم: « » [3]، وقال: « » [4]. فالواجب أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهلاً يحسب أنه يتحملها الإمام، كما قال جماعة من أهل العلم أو ناسياً أو جاء عند الركوع سقطت عنه.
[1] من أسئلة حج عام 1415هـ الشريط رقم 49/3.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم 783.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم 823. [4] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394.