حكم ائتمام المسافر بالمقيم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

إذا أدرك المسافر إماماً مقيماً في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟

الإجابة:

يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا أردك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم».