حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:
حديث: «
» [1]، هل يشمل صلاة السُنة التي يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟
الإجابة:
الحديث المذكور يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكور، إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفةً، ثم يلتحق بالإمام لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (أخرجه مسلم في صحيحه).
وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم.
والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم: [710]).