حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية؛ هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟
الإجابة:
تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية.
والله أعلم.