لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

النفقة المطلوبة لتعمير مسجد الصفوات الواقع بالحجرة مبلغ مائة وخمسين ألف ريال. هل يجوز دفع هذا المبلغ من الزكاة أم لا؟

الإجابة:

لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة.