حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1].
ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.
نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص 110، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 121 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين)، حديث سلمان بن عامر، برقم: [15794]، والنسائي في (الزكاة)، باب: الصدقة على القارب، برقم: [2582]).