حكم دفع الزكاة للجدات

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أنه لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه: « اجعلوها في الأقربين» فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. 

الإجابة:

الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أرى أن تجعلها في الأقربين» [1] (متفق على صحته)، وهذا في صدقة التطوع.

أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها.

وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك.

وفق الله الجميع.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الوصايا)، باب: إذا وقف أو أوصى، برقم: [2752]، ومسلم في (الزكاة)، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم: [998]).