الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

منحتني البلدية أرضاً من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة؛ حيث إن موقعها غير مناسب لي.  والسؤال: هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة، فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟

الإجابة:

إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [1]، وله شواهد تدل على معناه.

وبالله التوفيق.

 

 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ/ محمد المسند ج2، ص: 78 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، برقم: [1562]).