لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتاً، فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة؟
الإجابة:
إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته، فلا زكاة في هذه الأرض.
والله الموفق.