لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتاً، فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة؟

الإجابة:

إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته، فلا زكاة في هذه الأرض.

والله الموفق.