كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع، كالأقمشة والأحذية والعطورات، فكيف يؤدي زكاتها؟

الإجابة:

على كل من لديه سلع للبيع -سواء كانت أقمشة أو غيرها- أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [1]، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.

 

 

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ/ محمد المسند ج2، ص: 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، برقم: [1562]).