إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟
الإجابة: نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو
أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.