إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
زكاة العروض، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود؟
الإجابة:
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، أو عشرون مثقالاً من الذهب، أخرج زكاتها من النقود هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء.
والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «
» [1].وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده ، إنه خير مسئول.
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة، برقم: [1562]).