ما حكم المسح على خف فيه صور؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم المسح على خف فيه صور؟
الإجابة: لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم" ". (رواه مسلم). ولحديث: " ". (رواه مسلم). ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي
الله عنها " ". (رواه البخاري ومسلم)، وفيه دليل
أن ما كان ممتهناً يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور
في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض، فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر
الخف، فلا يجوز لبسه، حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.