الحائض تقضي ما عليها من صيام
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: "ليس عليها قضاء في الإفطار"، فماذا عليها؟
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها.
قالت عائشة رضي الله عنها: « » (رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508)، فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام، وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16]، ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة.
وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثياباً طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16]، ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وكان مريضاً: « » (رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه، وهذا لفظ النسائي).
إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند علي بن أبي طالب برقم 896، وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المعتوه برقم 2031، وأبو داود في الحدود باب المجنون يسرق برقم 3825)، ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. والله ولي التوفيق.
من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد محاضرة في الحامع الكبير بالرياض في 15/2/1400 هـ، ونشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (46) _ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر