حكم من لم تصم لعدة سنوات ولم تُكفِّر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
السؤال:

لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تُكفِّر عن السنوات الماضية ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي، فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية، وهل عليهم إثم في ذلك؟

الإجابة:

إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير، فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين، نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.

أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهِرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير، فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن من الآية: 16]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (متفق على صحته). ولأنها بوجود الهرم -إن كانت هرمت- يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما.

وبالله التوفيق.

 

 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع و ترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص139 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر