ينكر على من تعاطى شيئاً من المفطرات في نهار رمضان ولو كان ناسياً
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
يقول بعض الناس إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره؛ لأن الله أطعمه وسقاه، كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟
من رأى مسلماً يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ناسياً أو متعمداً وجب إنكاره عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1] (متفق على صحته).
وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين؛ سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الصوم)، باب: إذا أكل أو شرب ناسياً، برقم: [1933]، ومسلم في (الصيام)، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، برقم: [1155]).