من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟
الإجابة:
ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك.