من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟

الإجابة:

ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك.