إبر الوريد و العضل لاتفطر الصائم إلا إبر التغذية

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال:

ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟   

الإجابة:

الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» [1].

 

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة، برقم: [8550]، والترمذي في (الصوم)، باب: ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، برقم: [774]).