خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟   

الإجابة:

لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774)، أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.

 

من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر