ليس على المحتلم قضاء الصوم
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علماً بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟
الإجابة:
ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (رواه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء برقم 343)، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: « » (رواه البخاري في الغسل باب إذا احتلمت المرأة (282)، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313)).
نشر في مجلة الدعوة العدد 1494 في 10/1/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر