جواز صوم يوم السبت تطوعاً
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملاً بالحديث: «الصيام باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم 1134) الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صمت يومي السبت والأحد ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعاً منهي عنه؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه، ولرغبتي في استجلاء الموضوع وعملاً بقوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [سورة الأنبياء: 7] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟
» (رواه مسلم فيوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: « »، ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: « ». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.