حكم قطع صيام التطوع

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟

الإجابة:

نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا.

 

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر