حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة، ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟

الإجابة:

الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً؛ كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة، لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال.

فلما لم يتيسر ذلك، وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة، ويعتمر في العام القادم، نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم، وحلقوا وتحللوا.

وهذا هو المشروع للمحصر، يتمهل، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه، وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام، تحلل من هذه العمرة أو الحج - إن كان حاجاً -.

ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال جل وعلا: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، فالحلق يكون بعد الذبح - ويقوم مقامه التقصير - فينحر أولاً، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده.

فمن لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم يحلق أو يقصر، ثم يحل.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج)، العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي العدد 9 ص 93 عام 1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 127 طبعة 1408هـ.