لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي مازال حياً على قيد الحياة لعدم قدرته؟
تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: « »[1] متفق على صحته.
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «
»[2] متفق على صحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.
[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج عنه برقم 2634.