حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟

الإجابة:

تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] الآية.

والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولا سيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر