حكم استعمال الشمسية للمحرم
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس؟
الإجابة:
لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة، وفق الله الجميع.
أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ.