حكم استعمال الشمسية للمحرم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس؟ 

الإجابة:

لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة، وفق الله الجميع.

 

 أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ.