حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة، في موسم الحج، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض، فهل ينوي الحج في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد؟ أم يكون إحرامه من جدة؟
الإجابة:
من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة.
أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: « » [1] (متفق على صحته).
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ.
[1] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.