عرفة ليست من الحرم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ 

الإجابة:

بسم الله، والحمد لله ، شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر.