عرفة ليست من الحرم
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟
الإجابة:
بسم الله، والحمد لله ، شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر.