حكم من لم يكمل طواف الإفاضة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

والدي أتى من مصر لأداء فريضة الحج ولم يكمل طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه.

أولا: هل حجه صحيح أم لا؟

ثانياً: ماذا أفعل له؟ أنا ابنه الذي أعمل في المملكة.

ثالثاً: ماذا عليه إن كان قد جامع زوجته وهل عليه أن يتوقف عن مجامعة زوجته أم لا؟

رابعاً : إن كان ولابد من حضوره هل بالإمكان من تأخير حضوره إلى شهر رمضان لأداء العمرة وأداء ما عليه من الحج؟

الإجابة:

يلزم والدك الحضور فوراً حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى، وحجه صحيح وعليك أن تساعده في ذلك حسب الطاقة، بارك الله فيك.