حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
امرأة كبيرة في السن عليها طواف وداع، ولكنها طافت ثلاثة أشواط ولم تتم الباقي نظراً لتعبها وشدة الزحام في الحج وقرب وقت سفرها بالطائرة. فماذا يجب عليها؟
الإجابة:
على كل محرم بالحج أو العمرة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولاً أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن من الآية: 16].
ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم عجزها عن الطواف ماشية لمرضها فأمرها أن تطوف وهي راكبة، وإذا سافر الرجل والمرأة ولم يطف طواف الوداع بعد الحج فعليه التوبة إلى الله سبحانه مع الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة توزع على الفقراء ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع عشر