حكم الوفاء بالنذر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن اتصدق بثمن الذبيحة أم لا؛ لأن الفقير يفضل المال على اللحم؟
الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقرباً إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (خرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها).
ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك، أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك، فلك ما نويت، ولا يلزم توزيعها بين الفقراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (متفق على صحته).
ونوصيك بعدم العودة إلى النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) [1].
» (متفق على صحته من حديث عبد الله بنوالله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه البخاري، برقم: [6118]، (كتاب القدر)، باب: إلقاء النذر العبد إلى القدر، ومسلم، برقم: [3093]، (كتاب النذر)، باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً).