مسألة في النذر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:

لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علماً بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟

الإجابة:

الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.