ما حكم من نذر أن يحج فمات قبل أن يحج
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:
من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة، هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
الإجابة:
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن من الآية: 16]، مثل الدين، إذا قضوا عنه فقد أحسنوا، وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج)