الكشف على عورات النساء في حال معرفة البكارة والثيوبه
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء في حال معرفة البكارة
والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا
الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع
جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك
لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها
وللمعالجة.
الإجابة: بتأمل ما ذكر لم نر به بأسًا، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع
الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه.