حكم العقيقة على ولد الزنا

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام - العقيقة وأحكام المولود -
السؤال:

هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟

الإجابة:

نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.