غضب أبي وطلق زوجتي هل يقع الطلاق؟
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك
وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟
الإجابة: : لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك
وكالة على طلاقها، وفي الحديث: الزوجة أحد غير
زوجها أو وكيله الشرعي.
. فلا يمكن أن يطلق