حكم الانتفاع بنقاط المكافأة من بطاقة أمريكا اكسبرس

حكم استخدام بطاقة اميريكا اكسبرس الخظراء.

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أريد أن أسال عن بطاقة اميريكا اكسبرس الخظراء حيث أنها تسمح لي باخذ مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف ريال وأنا مجبر بدفع المبلغ كامل قبل تاريخ 5 من شهر القادم ولا يوجد عليه نسبة من المبلغ لكن هناك رسوم سحب 75 ريال عن كل عملية وفي حالة التاخير رسوم بقيمة 150 ريال عن كل كشاف حسب متاخر في عن السداد بحيث لا يتعدى 3 اشهور والنقطة الاخيرة هي انا اميركا اكسبرس الان غيرت من النسبة الى مبلغ تاخير ثابت. كما ما حكم الاستفادة من النقاطات المكافئة البطاقة .

الإجابة:

الحمد لله


أولا:


يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية:
1-
اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.


2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة، زيادة على التكلفة الفعلية.


3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط،، وما زاد على ذلك فهو ربا.


4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.



ثانيا:
لا يجوز التعامل بالبطاقة المسئول عنها لاشتمالها على غرامة التأخير، ولو كان المتعامل عازما على السداد في الوقت. ولا فرق بين كون الغرامة نسبة أو مبلغا محددا، فكل زيادة مشترطة على الدين فهي ربا.


وفي قرار المجمع المحال عليه: (أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني).


ثالثا:
يلزم إنهاء التعامل بهذه البطاقة، مع التوبة إلى الله من التوقيع على قبول الربا، ومن الوقوع فيه في حال دفع الغرامة بالفعل.


رابعا:
إذا أودع الإنسان رصيدا في البنك ليستعمله في الفيزا، كان بذلك مقرضا للبنك، فلا يجوز أن يأخذ هدايا أو مكافآت من البنك، أو ممن تعاون معه؛ لأنها هدايا على القرض، فتدخل في " كل قرض جر نفعا فهو ربا ".

وعليه: فلا يجوز أخذ نقاط المكافأة، إلا للتخلص منها، وإعطائها للفقراء والمساكين، كشأن الفائدة الربوية، مع إنهاء التعامل كما تقدم.

والله أعلم.