الواجب المحافظة على وقت الدوام

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟

الإجابة:

عليك أن تجاهد نفسك وتذهب إلى العمل حسب الطاقة؛ حتى تؤدي العمل كما يجب عليك، ونصف الساعة قد تقضي فيه حاجات كثيرة، فعليك أن تؤدي العمل إذا كان لخروجك مسوغ شرعي.