إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن؟
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن؟
الإجابة: ونفيدكم أنه متى ثبت لديك شرعاً أن والد المذكور أكرهه على طلاق زوجته
المشار إليها بنوع من أنواع الإكراه التي لا يتخفى عليك فإن الطلاق لا
يقع فإن لم يثبت لكن وجدت قرائن، تغلب الظن فإن الحاكم لو اعتبر
الطلاق المذكور واحدة وأفتاه بالرجعة بشرطها أو بنكاح جديد إن كانت
العدة قد انقضت فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله.