حكم تأجير الأرض الزراعية
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟
الإجابة:
ليس هذا القول صحيحاً، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: "فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" [1] أ. هـ.
ويجوز -أيضاً- تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما.
سؤال مقدم لسماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في 10/8/1410هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه مسلم في (البيوع)، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، برقم: [1547]).