الطلاق وأقسامه
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: سؤالي عن الطلاق وأقسامه وإذا طلق المسلم فما هي طريقة مراجعته وما هي
الطريقة التي تحرم عليها؟
الإجابة: ينقسم الطلاق إلى سني وبدعي. فالسني: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم
يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاث كلمات في
مجلس واحد أو ثلاثة مجالس أو أن يطلقها في الحيض أو في الطهر الذي
جامعها فيه. وينقسم كذلك إلى رجعي، وغير رجعي. فالرجعي أن يطلقها طلاق
السنة إذا لم يسبق منه له طلقتان، فما دامت في العدة له مراجعتها
والإشهاد على ذلك بلا عقد، فإذا خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد،
والطلاق غير الرجعي أن يطلقها على عوض أو ثلاثاً بكلمة واحدة أو
متفرقات كما مر، فإن كان طلقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره،
وإن كان الطلاق على عوض أو طلقها الحاكم أو طلقها في النكاح الفاسد
حرمت عليه، إلا بعقد جديد.