من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟

الإجابة:

 إذا كان الصيام ثابتاً في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه -سواء أوصى بذلك أو لم يوص- ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث -إذا تحملها الثلث-. أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق، أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها؛ لأنها يوجد فيها عبيد بالتوارث، والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال - تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً -. وإذا كان الوصي قد مات، فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصياً آخر.

وفق الله الجميع لما يرضيه.