لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بإرث
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
فتاة ورثت من أبيها مالاً، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب، أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال، وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءاً من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالاً.. فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟
لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1].
فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة.
والله ولي التوفيق.
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: [1672]، في 28/8/1419هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الترمذي في (الوصايا)، باب: ما جاء لا وصية لوارث، برقم: [2120]، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب: إبطال الوصية للوارث، برقم: [3641]، وأبو داود في (الوصايا)، باب: ما جاء في الوصية للوارث، برقم: [2870]، وابن ماجة في (الوصايا)، باب: لا وصية لوارث، برقم: [2713]).