حكم الاقتراض من مال حرام

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1]

الإجابة:

لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. 

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» [3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» [4].

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ: محمد المسند، ج2، ص: [416].

[2] (رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: [5711]). 

[3] (رواه البخاري في (الإيمان)، باب: فضل من استبرأ لدينه، برقم: [52]، ومسلم في (المساقاة)، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم: [1599]). 

[4] (رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب: تفسير البر والإثم، برقم: [2553]).